السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
176
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
( مسألة 2 ) : الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية ، لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم ( 1 ) مصاحبته لعين النجس ، ومجرّد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله ؛ لاحتمال كونها ( 2 ) ممّا لا تقبلها ( 3 ) ،